السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

378

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

5 - الحلف على عدم دخول الدار : لو حلف : على أنّه لا يدخل داراً فوقف على حائطه ، فهل يحنث بذلك أم لا ؟ ذهب الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة أنّه لا يحنث ؛ لأنّ الحائط حاجز وليس من الدار « 1 » . وذهب الحنفيّة : إلى أنّه يحنث ؛ لأنّ الدار اسم لما أحاط به الدائرة ، والحائط ممّا تدور عليه الدائرة فيكون جزءاً من الدار « 2 » . ولو صعد على السطح ، قال جماعة من الإماميّة ، وقول عند الشافعيّة : إذا لم يكن السطح مسقّفاً وكان محجّراً فإنّه لا يحنث أيضاً ، وللشافعية قول آخر وهو الحنث « 3 » . وصرّح بعض الإماميّة : بأنّه لا يحنث ، سواءً كان السطح محجّراً أم لا « 4 » . وشكّك بعضهم في عدم الحنث بالصعود على السطح « 5 » . وإن كان السطح مسقّفاً كلّاً أو بعضاً ، فإنّه يحنث عند الشافعيّة « 6 » ، والحنفيّة ، والحنابلة ومالك « 7 » . 6 - بيع دار سكنى المدين : ذهب الإماميّة « 8 » ، وقيل : إنّه مشهور بينهم « 9 » ، والحنابلة ، وهو قول عند الحنفيّة والشافعيّة : إلى استثناء دار المدين التي يسكنها ممّا يُباع من أمواله لسداد ديونه « 10 » . وذهب المالكيّة ، والشافعيّة في الأصحّ إلى أنّه تباع داره ويكترى له بدلها « 11 » ، كما

--> ( 1 ) الخلاف 6 : 147 . كشف اللثام 9 : 41 . جواهر الكلام 35 : 304 . مغني المحتاج 4 : 332 ، ط دار إحياء التراث العربي . كشّاف القناع 6 : 328 ، ط دار الكتب العلمية . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 36 ، ط المطبعة الحبيبية . ( 3 ) الخلاف 6 : 147 ، م 43 . شرائع الإسلام 3 : 177 . إرشاد الأذهان 2 : 87 . كشف اللثام 9 : 41 . مغني المحتاج 4 : 332 . ( 4 ) المبسوط 6 : 221 . شرائع الإسلام 3 : 177 . ( 5 ) جواهر الكلام 35 : 305 . ( 6 ) مغني المحتاج 4 : 332 . ( 7 ) بدائع الصنائع 3 : 36 . كشّاف القناع 6 : 328 . ونسبه إلى مالك في المجموع 18 : 48 . ( 8 ) المبسوط 2 : 276 . غنية النزوع : 249 . تذكرة الفقهاء 13 : 14 ، م 11 . ( 9 ) مختلف الشيعة 5 : 451 . ( 10 ) جواهر الكلام 25 : 334 . المغني 4 : 444 ، 445 . الفتاوى الهندية 5 : 62 . نهاية المحتاج 4 : 318 ، 319 . ( 11 ) مواهب الجليل 6 : 603 ، دار الكتب العلمية .